فصل: 176- سفور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



وعلى هذا فالسيارة إذا كانت واقفة أمام منزل صاحبها، وأبوابها مغلقة فهي شبيهة، بالإبل الباركة المعقولة، فهي إذاً محرزة، وإذا كانت واقفة غير مغلقة الأبواب لكن صاحبها ينظر إليها فهي محرزة، أشبهت الباركة غير المعقولة من الإبل التي ينظر إليها صاحبها. فالتعدي على السيارة المغلقة وفتح بابها وسرقتها، أو سرقت غير المغلقة على مرأى من صاحبها، سرقة حدية توجب القطع، متى توفرت جميع أركانها وشروطها.
وما يقال عن سرقة السيارة يقال عن سرقة أجزائها، كالعجلات، وقطع الغيار متى بلغت النصاب؛ لاسيما مع كثرة سرقة السيارات في هذا الزمان.
وأما سرقة النقود والأمتعة من داخل السيارة، فلا توجب الحد لأن السيارة لم يعهد في عرف الناس أنها مكان لحفظ النقود، والأمتعة، والله أعلم.
9- ضمان السارق للمال المسروق:
قال المرداوي: (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله).
وقال ابن قدامة: (لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إذا كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية قُطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً).
10- عقوبة السرقة:
إذا ثبتت جريمة السرقة، فإن عقوبة السارق قطع يده اليمنى من مفصل الكف، وإن عاد للسرقة تقطع رجله اليسرى. قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع، وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه {فاقطعوا أيمانهما} وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير. وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، أنهما قالا: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداية بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة، فناسب عقوبته بإعدام آلتها. وإذا سرق ثانيا, قطعت رجله اليسرى؛ وبذلك قال الجماعة إلا عطاء، حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى; لقوله سبحانه: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى؛ وروي ذلك عن ربيعة، وداود؛ وهذا شذوذ, يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله». ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين، إنما تقطع يده ورجله، ولا تقطع يداه, فنقول: جناية أوجبت قطع عضوين، فكانا رجلا ويدا، كالمحاربة؛ ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها, ولا يتوضأ،ولا يستطيب،ولا يدفع عن نفسه،فيصير كالهالك, فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى).
11- كيفية تنفيذ عقوبة القطع:
قال في كشاف القناع: (وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك؛ فيجني على نفسه؛ وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة أو توضع السكين على المفصل وتمدُّ مدَّة واحدة، وكذا يفعل في قطع الرجل؛ وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به؛ لأن الغرض التسهيل عليه، لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». ويسن تعليق يده في عنقه لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، رواه أبو داود وابن ماجة وفعله علي؛ زاد جماعة منهم صاحب البلغة والرعايتين والحاوي؛ ثلاثة أيام إن رآه الإمام، أي أداه إليه اجتهاده لتتعظ به اللصوص؛ ولا يقطع السارق، في شدة حر ولا في شدة برد ولا مريض في مرضه ولا حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، لئلا يحيف ويتعدى إلى فوات النفس).
ويجوز تنفيذ عقوبة القطع تحت تأثير البنج المخدر، وقد صدر بهذا الخصوص قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 145/5/20 في 7/6/1406 هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود. وقد بينا ما يتعلق بتنفيذ الحدود والقصاص تحت تأثير البنج، فيرجع إليه في مصطلح (بنج).

.174- سطو:

1- التعريف:
السطو في اللغة: البطش والقهر، قال الخليل: السَّطْو: البَسْط على النّاس بقَهْرِهم من فوق، يقال: سَطَوْتُ عليه وبه، قال الله عزّ وجلّ: {يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} [الحج: 72]. والسَّطْو: شدّة البطش، وإنما سُمِّي الفَرَسُ ساطياً، لأنّه يَسْطُو على سائر الخَيْل، فيقومُ على رِجليه، ويسْطُو بيديه. والفَحْلُ يَسْطُو على طَروقته.
وفي الاصطلاح: لا يخرج السطو في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، وربما عبر عنه بعضهم بلفظ الصيالة.
2- من صور السطو:
السطو له صور متعددة منها:
1- السطو على البنوك، أو المحلات التجارية من أجل أخذ المال.
2- السطو على الطائرات، أو السفن، أو السيارات واختطافها لأغراض معينة.
3- السطو على المنازل لأي غرض من الأغراض سواء كان هدف الساطي القتل أو السرقة أو فعل الفاحشة.
4- السطو على الأشخاص لأي سبب من الأسباب.
5- السطو على المنشأءات، والدوائر الحكومية لأي غرض من الأغراض.
3- حكم السطو:
السطو بجميع صوره وأشكاله محرم لأنه من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} [الأعراف 56]. وقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة 33].
4- جرائم السطو والخطف ضربا من ضروب الحرابة:
ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 1/1401هـ، النص على اعتبار جرائم السطو والخطف ضربا من ضروب الحرابة، حيث جاء فيه النص التالي:
وفي الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف من /1401هـ حتى 1/1401هـ نظر المجلس في الموضوع وأطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة وبعد المناقشة المستفيضة وتداول الرأي انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: ما يتعلق بقضايا السطو والخطف:
لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص وإن تنفيذ مقتضى أية الحرابة وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين إذا قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة 33]. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا وأشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. اهـ.
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية:
أ- إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى. قال أبن العربي يحكي عن وقت قضائه: رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجئ بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتنين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. ا.هـ.
ب- يرى المجلس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة 33]، أن (أو) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم رحمهم الله.
ج- يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام- القضاة- إثبات نوع الجريمة والحكم فيها فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض بناء على اجتهادهم مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتما كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعا وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة: لا نزاع فيه.
5- الأحكام المتعلقة بجرائم السطو:
جرائم السطو بناء على قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه ملحقة بجريمة الحرابة، وتأخذ أحكامها من حيث شروط تحققها، والتحقيق فيها، والمحاكمة والعقوبة، وقد مضى الكلام على ذلك في مصطلح (حرابة) فيرجع إليه.

.175- سفاح:

1- التعريف:
السفاح في اللغة له معان منها: الزنا، وسفك الدماء، جاء في القاموس المحيط: التَّسافُحُ والسِّفاحُ والمُسافَحَةُ: الفُجورُ. وقال ابن فارس: السين والفاء والحاء أصلٌ واحد يدلُّ على إراقة شيء. يقال سفح الدّمَ، إذا صبَّه، وسفح الدّم: هَرَاقَهُ. والسّفاح: صبُّ الماء بلا عَقد نكاح، فهو كالشيء يُسفَح ضَياعاً.
وفي الاصطلاح: السفاح الزنا. قال ابن العربي: (السفاح اسم للزنا، سمي به لأنه يسفح الماء أي يصبه).
2- الأحكام المتعلقة بالسفاح:
السفاح اسم للزنا، وأحكامه من حيث التحريم، وطرق الإثبات، والعقوبة هي أحكام الزنا، فيرجع إلى ذلك في مصطلح: زنا.

.176- سفور:

1- التعريف:
السفور لغة: الظهور والوضوح، قال ابن فارس: السين والفاء والراء أصلٌ واحد يدلُّ على الانكشاف والجَلاء. ومن ذلك السَّفَر، سمّي بذلك لأنّ الناس ينكشفون عن أماكنهم. وقال الخليل: والسُّفُور: سَفْرُ المرأةِ نِقابَها عن وجهها فهي سافِرٌ وهُنَّ سَوافِرُ، قال تَوْبةُ: فقد رابني منها الغَداةَ سُفُورُها.
وفي الاصطلاح: السفور: الظهور والتبرج.
قال المطرزي: (وسفرت المرأة قناعها عن وجهها كشفته).
2- الأحكام المتعلقة بالسفور:
أحكام السفور هي أحكام التبرج فتنظر في مصطلح: (تبرج).